فصل: الرّداء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الرحمن الرحيم:

صفتان من صفات الله- عزّ وجلّ- ولا يوصف بالرحمن غير الله تعالى، وأما الرحيم فجائز أن يقال: (فلان رحيم)، وهو أبلغ من الراحم.
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 66].

.الرخصة:

كغرفة، وفي الرخصة لغات ثلاث: رخصة- ساكنة بالخاء-، ورخصة- مفتوحة الخاء-، ورخصة- مضمومة الخاء-.
وهي في اللغة: اسم من (رخّص)، وتطلق في (لسان العرب) على معان كثيرة، أهمها:
نعومة الملمس: يقال: (رخص البدن رخاصة): إذا نعم ملمسه ولان، فهو: رخص- بفتح فسكون-، ورخيص:
وهي: رخصة ورخيصة.
انخفاض الأسعار: يقال: (رخص الشيء رخصا- بضم فسكون- فهو: رخيص ضد الغلاء)، واسترخص الشيء:
رآه رخيصا، وارتخصه: اشتراه رخيصا، ويقال: (رخص السعر): إذا كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها. الإذن في الأمر بعد النهى عنه: يقال: (رخص له في الأمر): إذا أذن له فيه، والاسم: رخصة على وزن (فعلة) مثل: غرفة، وهي ضد التشديد: أي أنها تعنى السهولة والتوسيع والتيسير في الأمور، يقال: (رخص الشارع في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا): إذا يسره وسهلة.
قال- عليه الصلاة والسلام-: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». [أحمد 2/ 108]، ويقال: (ترخيص الله للعبد في أشياء): تخفيفها عنه، والرخصة:
فسحة في مقابلة التضييق والحرج.
والعزم: هو القصد المؤكد.
وفلان يترخص في الأمر: إذا لم يستقص.
وقضيب رخص: أي طريّ ليّن.
وشرعا: اسم لما تغير من الأمر الأصلي لعارض أمر إلى يسر وتخفيف، كصلاة السفر ترفها وتوسعة على أصحاب الأعذار، لقوله تعالى: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ} [سورة البقرة: الآية 184]، وقوله تعالى: {وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [سورة النساء: الآية 101].
ثمَّ الرخصة حقيقية ومجازية، فالحقيقية على ضربين:
الأول: ما يظهر التغاير في حكمه مع بقاء وصف الفعل، وهو الحرمة: أي يرتفع الحكم وهو المؤاخذة مع بقاء الفعل محرما، كإجراء كلمة الكفر على اللسان في حالة الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان، وإتلاف مال الغير بغير إذن في حالة الإكراه والمخمصة، وكإفطار صوم رمضان بالإكراه، يرخص له الإقدام في هذه المواضع مع بقاء حرمة الفعل حتى لو امتنع وبذل نفسه تعظيما لنهى الله فقتل أو مات جوعا يثاب على ذلك ببقاء الوصف.
الثاني: ما يظهر التغيير في الحكم وفي وصف الفعل أيضا، وهو أن لا يبقى الفعل محرما كشرب الخمر، وتناول الميتة في حال الإكراه أو المخمصة، ففي هذا النوع ارتفعت الحرمة والمؤاخذة جميعا حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعا يؤاخذ به. وأما الرخصة المجازية: فكوضع الإصر والأغلال التي كانت مشروعة على الأمم السابقة، والرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة والحرج.
- أو: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
- أو: الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة.
- أو: اسم لما شرع متعلقا بالعوارض: أي بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم، وقيل: هي ما بنى على أعذار العباد.
وقال الغزالي: هي عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم. فالعزيمة قد تكون في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم المتغير عنه، وقد لا تكون في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم الذي لم يتغير أصلا.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1202، والتوقيف ص 361، والكليات ص 472، وميزان الأصول ص 55، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول 7/ 71، وشرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 1/ 315، والتعريفات ص 97، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 68، وشرح الكوكب المنير 1/ 477، 478، وغرر المقالة ص 258، والواضح في أصول الفقه ص 54، والموسوعة الفقهية 22/ 151، 152، 283، 284، 29/ 284، 30/ 19، 92].

.الرّخمة:

- بفتح الراء والخاء المعجمة-، قال الأزهري: طائر يأكل العذرة ولا يصطاد صيدا، وجمعها: رخم، ولا يأكلها أحد، وهو موصوف بالغدر والموق، وقيل: بالقذر، ومنه قولهم:
(رخم السّقاء): إذا أنتن.
وقال الجوهري: الرخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، يقال له: (الأنوق)، والجمع: رخم، وهو للجنس.
[المغني لابن باطيش 1/ 313].

.الرّدء:

مهموزا بوزن (علم): المعين، وهو العون أيضا والناصر، من ردأ، يقال: (ردأت الحائط ردءا): أي دعمته وقويته. ويقال: (أردأت فلانا): أي أعنته، ويقال: (فلان ردء فلان): أي ينصره ويشد ظهره، وجمعه: أرداء، قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: {فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي} [سورة القصص: الآية 34] يعني: معينا.
واصطلاحا: الأرداء: هم الذين يخلفون المقاتلين في الجهاد، وقيل: هم الذين وقفوا على مكان حتى إذا ترك المقاتلون القتال قاتلوا.
[المغني لابن باطيش 1/ 629، والمطلع ص 377، والموسوعة الفقهية 22/ 165].

.الرّداء:

- بالمد-: ما يرتدي به القوم.
وعند القوم: ظهور صفات الحق على العبد.
وقال أبو البقاء: الرداء في الأصل: ثوب يجعل على الكتفين، وذلك يفعله ذوو الشرف، وقد تجوّز به عن التعظيم بالكبير.
- وعرف الرّداء: بأنه الثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم فوق الإزار، ويطلق على كل ما يرتدي ويلبس، أو هو ما يلتحف به، ويقابله الإزار، وهو ما يستر أسفل البدن، وتثنيته: رداءان، وإن شئت رداوان، والجمع: أردية، وهو الرداء، كقولهم: (الإزار، والإزار)، وقد تردى به وارتدى بمعنى: أي لبس الرداء، وإنه لحسن الردية: أي الارتداء، والرداء من الردية.
[التوقيف ص 361، والثمر الداني ص 35، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 63، والموسوعة الفقهية 22/ 196].

.الرداءة:

في اللغة: نقيض الجودة، ومعناها: الخسة والفساد.
وردؤ الشيء رداءة، فهو: رديء على وزن (فعيل): أي وضيع خسيس- وضده: جاد الشيء جودة وجودة (بالضم والفتح).
[معجم الملابس في لسان العرب ص 63، والموسوعة الفقهية 22/ 171].

.الردّ:

في اللغة: مصدر: (رددت الشيء)، ومن معانيه: منع الشيء وصرفه، ورد الشيء أيضا: إرجاعه.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ». [البخاري 3/ 91]: أي فهو مردود عليه، وذلك إذا كان مخالفا لما عليه السّنة.
وردّ عليه الشيء: إذا لم يقبله، ورد فلانا: خطّأه، وتقول: (رده إلى منزله ورد إليه جوابا): أي رجعه وأرسله.
والرد: الصرف، يقال: (رد الشيء يرده ردّا): إذا صرفه.
- فمعنى الرد في الفرائض: صرف المسألة عما هي عليه من الكمال إلى النقص، وهو عكس العول، فإن العول ينقص السهام، والرد يكثرها فيصير السدس نصفا فيما إذا كان سدسين ونحو ذلك.
ورددت عليه الوديعة: أي رجعت وأرسلت.
وترددت إلى فلان: أي رجعت إليه مرة بعد أخرى.
وتراد القوم البيع: ردوه.
وفي الاصطلاح: صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم.
فائدة:
الفقهاء أحيانا يستعملون الرد والرجوع بمعنى واحد.
قال المحلى في (شرح المنهاج): لكل من المستعير والمعير رد العارية متى شاء، ورد المعير بمعنى: رجوعه.
ويقول الفقهاء في الوصية: يكون الرجوع في الوصية بالقول:
كرجعت في وصيتي أو أبطلتها، ونحوه كرددتها.
وقد يختص الرجوع بمن يصدر منه التصرف كالرجوع في الهبة والوصية، والرجوع عن الإقرار والشهادة.
ويستعمل الرد فيمن صدر التصرف لصالحه كرد المستعير للعارية، ورد الموصى له الوصية أو من طرف ثالث كرد القاضي الشهادة.
والرد بالعيب: لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعة.
[المطلع ص 304، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 368، والتعريفات ص 97، والموسوعة الفقهية 3/ 282، 22/ 127، 128. 174].

.الرّدّة:

لغة: الرجوع عن الشيء لغيره، أو الرجوع في الطريق الذي جاء منه، والارتداد: التحول والرجوع، والاسم: الردة.
ومنه: الردة عن الإسلام، يقال: (ارتد عنه ارتدادا): أي تحول، وارتد فلان عن دينه: إذا كفر بعد إسلامه، والردة: تختص بالكفر وهو أعم، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ} [سورة محمد: الآية 25]، وقال الله تعالى: {فَارْتَدَّ بَصِيراً} [سورة يوسف: الآية 96].
وقولهم: ردّا منصوبا بكونه مفعولا له، ويجوز أن يجعل حالا، لأن المصدر قد يقام مقام اسم الفاعل.
واصطلاحا: هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكّا ينقل عن الإسلام وقد يحصل بالفعل.
- أو قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر.
- أو كفر بعد إسلام تقرر.
- أو قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام.
- أو كفر مسلم بصريح أو قول يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر مع دخول كنيسة وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك فيه.
- أو بتناسخ الأرواح، أو أنكر مجمعا عليه مما علم بكتاب أو سنة.
- أو جوز اكتساب النبوة، أو سب نبيّا أو عرض بسبه، أو ألحق به نقصا وإن ببدنه أو وفور علمه وزهده.
- أو رجوع المسلم عن دينه.
- أو كفر المسلم البالغ العاقل المختار الذي ثبت إسلامه ولو ببنوته لمسلم وإن لم ينطق بالشهادتين، أو كفر من نطق بهما عالما بأركان الإسلام ملتزما بها، ويكون ذلك الإتيان بصريح الكفر بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه، ونحو ذلك.
وهذا التعريف هو أجمع التعاريف في الردة.
فائدة:
بين الردة والزندقة عموم وخصوص يجتمعان في المرتد إذا أخفى كفره وأظهر الإسلام، وينفرد المرتد فيمن ارتد علانية وينفرد الزنديق فيمن لم يسبق له إسلام صحيح.
[المصباح المنير (رده) ص 85، 86، والكليات ص 477، والمطلع ص 25، والتوقيف ص 362، وحاشية ابن عابدين 3/ 283، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 634، والمغني لابن قدامة 8/ 133، وجواهر الإكليل 2/ 277، والإقناع للشربيني 3/ 236، وفتح الرحيم 3/ 49، ومعجم الفقه الحنبلي 1/ 245، والموسوعة الفقهية 6/ 178، 22/ 180، 24/ 48].